الإمام أحمد المرتضى

38

شرح الأزهار

رجب ( 1 ) أو شهر ذي الحجة أو نحو ذلك ( فيكون ) النذر الذي على هذه الصفة ( كرمضان ( 2 ) أداء وقضاء ) يعني أنه في الأداء يلزمه المتابعة ولو لم ينوها في نذره ( 3 ) ويلزمه الامساك ( 4 ) ولو أفطر ناسيا أو عامدا لغير عذر ويندب في افطاره الكفارة كما يندب في رمضان ونحو ذلك ( 5 ) من أحكام رمضان التي تقدمت وقضاؤه إذا فات كقضاء رمضان يجوز تفريقه ويندب الولاء ( 6 ) ( أو ) لم ينو ( 7 ) في نذره وقتا معينا بل أطلق لكن وقعت منه فيه ( نية ( 8 ) ) التتابع نحو أن ينذر بصوم عشرة أيام وينوي بقلبه ( 9 ) أن تكون متتابعة فإنه حينئذ يلزمه التتابع ( فيستأنف ان فرق ) وذلك نحو أن يفطر يوما من العشر ( 10 ) فإنه لا يجزيه تتميم العشر والبناء على صيامه الأول بل يستأنف ( 11 ) صيام العشر من أولها ( الا ) أن يفطر ذلك اليوم ( لعذر ( 12 ) ) فإنه لا يلزمه الاستئناف بل يبنى متى زال ( ولو ) كان ذلك العذر ( مرجوا ) زواله ثم ( زال ( 13 ) ) فإنه لا فرق بينه وبين المأيوس في أن الافطار لأجله لا يوجب الاستئناف